العيني
420
البناية شرح الهداية
قال : الكفالة ضربان : كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال ، فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ، وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به ، بخلاف الكفالة بالمال ؛ لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الزعيم غارم » . وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها .